السيد محمد صادق الروحاني
270
منهاج الفقاهة
على البائع وولده ، كما صرح به في التذكرة ، وقد اعترف في التحرير بأن اشتراط العتق ، مما ينافي مقتضى العقد ، وإنما جار لبناء العتق على التغليب . وهذا لو تم لم يجز في الوقف خصوصا على البائع وولده ، فإنه شرط مناف كالعتق ليس مبنيا على التغليب ، ولأجل ما ذكرنا وقع في موارد كثيرة الخلاف والاشكال في أن الشرط الفلاني مخالف لمقتضى العقد أم لا منها اشتراط عدم البيع ، { 1 } فإن المشهور عدم الجواز ، لكن العلامة في التذكرة : استشكل في ذلك بل قوي بعض من تأخر عنه صحته . ومنها ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه إذا قال الربح لنا ولا خسران عليك ، لصحيحة رفاعة في الشركة في الجارية قال : ومنعه ابن إدريس لأنه مناف لقضية الشركة { 2 } قلنا : لا نسلم أن تبعية المال لازمة لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ، والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات انتهى